العلامة الحلي
303
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأمّا الكراهة : فلنقص طهارته . ولقول علي عليه السلام : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » « 1 » . وإنّما قلنا بالكراهة ، لضعف السند . فروع : أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ، لأنّها متطهّرة ، فأشبهت المتيمّم . وللشافعي وجهان « 2 » . ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة « 3 » . وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفّيه « 4 » . ب : يصحّ ائتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنّه متطهّر ، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمّم ، خلافا لأحمد « 5 » . ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، لأنّه كالمتيمّم ، خلافا لبعض الجمهور « 6 » .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 375 - 2 ، التهذيب 3 : 27 - 94 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 104 ، المجموع 4 : 263 ، فتح العزيز 4 : 320 ، حلية العلماء 2 : 172 ، مغني المحتاج 1 : 241 . ( 3 ) اللباب 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 57 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 214 ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 545 ، المسألة 283 . ( 5 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 . ( 6 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 - 41 .